اخر الاخبار

يشكو الكثير من عمال القطاع الخاص من عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، على الرغم من الأحقية القانونية لهم، والعقوبات المالية التي يفرضها قانون الضمان على أرباب العمل اذا تخلفوا عن شمول عمالهم بالضمان. وهم يطالبون مجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الضمان، و”فرض عقوبات أشد من الغرامة المالية على أرباب العمل في حال تخلفهم عن شمول جميع العاملين في مشاريعهم بالضمان الاجتماعي”، كما يدعون وزارة العمل الى “تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص، وزيادة اعداد فرق التفتيش”.

ثماني سنوات خدمة دون ضمان

يذكر محمد حمادي (33 عاما) وهو أحد العاملين في القطاع الخاص أنه يعمل في القطاع الخاص منذ ثماني سنوات، ولم يشمل بالضمان الاجتماعي للعمال على الرغم من مطالبه بذلك.

ويقول لـ”طريق الشعب” إن “صاحب العمل برر رفضه بشمول جميع عمال الشركة بالضمان الاجتماعي، بعدم توفر الإمكانيات المالية لدفع مستحقات الضمان التي يفرضها القانون على أرباب العمل”، مضيفا “وبغية إرضاء فرق تفتيش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اقتصر شمول 6 عمال بالضمان الاجتماعي من أصل ما يقارب 25 عاملا يعملون بمختلف اقسام الشركة”.

وحول أسباب عدم تقديم الشكوى القانونية على أرباب العمل لتخلفهم عن شمول العمال بالضمان، يفيد حمادي أن “قلة فرص العمل وصعوبة إيجاد البديل من أبرز الأسباب التي تحول دون تقديم الشكوى القانونية، إضافة إلى التكاليف المالية الكبيرة التي تتطلبها رفع الدعوى والتي لا تتناسب مع إمكانية العمال كتلك المتعلقة بالرسوم المالية للدعوى وأجور المحامي والرشاوي المالية والنقل وغيرها، ما يثقل على كاهل العمال ويحول دون رفع الشكوى لدى محكمة العمل”.

عدم الشمول ظاهرة عامة

ويتابع حمادي قائلا “ أن عدم شمول أغلب عمال القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي ظاهرة عامة ولا تقتصر على عمال الشركة التي أعمل لصالحها، وذلك بسبب ضعف الرقابة القانونية أولا واستسهال أرباب العمل الغرامة المالية التي يفرضها قانون الضمان على المخالفين من أرباب العمل، نظرا للمبالغ المالية الكبيرة التي يحصلون عليها من أرباح الشركة والتي تتحقق بفضل الأيادي العاملة من العمال على الرغم من معاناتهم”.

ويرى حمادي أن “تعديل قانون الضمان باتجاه تشديد العقوبات كغلق المشروع حال عدم شمول جميع العمال بالضمان ضرورة ملحة، إضافة إلى العمل نحو تعزيز فرق تفتيش وزارة العمل وتقديم الحماية الكافية لهم لأداء واجبهم دون خوف، خاصة وأن أغلب مشاريع العمل تابعة إلى شخصيات متنفذة لدى الدولة أو عناصر من مليشيات مسلحة”.

ويحمل الاتحاد العمال لنقابات عمال العراق وزارة العمل ودائرة الضمان مسؤولية تمادي أرباب العمل على قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال وتقييدهم لحرية العمل النقابي في البلاد.

وتقول عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات عمال العراق هاشمية السعداوي إن “وزارة العمل ودائرة الضمان يتحججون بعدم توسيع شمول العمال بالضمان الاجتماعي بقلة أعضاء فرق التفتيش في عموم العراق، على الرغم من عرضنا نحن كاتحادات عمالية مستقلة بالعمل كمتطوعين، إلا أن الرد بالرفض سيد الموقف تحت تبرير أن الاتحاد الحكومي فقط من يمتلك صلاحية مرافقة فرق التفتيش”.

أسباب أخرى لعدم الشمول

وتذكر السعداوي لـ “طريق الشعب” أن “من أسباب قلة شمول العمال بالضمان الاجتماعي، هو عدم تسجيل الكثير من الشركات بشكل رسمي لدى وزارة العمل، الأمر الذي أخفى الأعداد الحقيقية للعمال في القطاع الخاص وبالتالي صعوبة الوصول إليهم لشمولهم بالضمان”، وتضيف “كما أن الفساد وضعف الرقابة الحكومية واستسهال العقوبة والتهرب من دفع المخصصات المالية التي يفرضها قانون العمل على أرباب العمل حال شمول عمالهم بالضمان الاجتماعي أسباب أخرى تحول دون شمول العمال بالضمان الاجتماعي”.

تضييق على النقابات المستقلة

وترى السعداوي أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمارس اشد أنواع التضييق على عمل النقابات العمالية المستقلة، وعلى الرغم من الملاحظات على دور الاتحاد الحكومي إلا انها تصر على إيلاء احقية العمل والمطالبة بحقوق العمال إليهم”، موضحة أنها في لقاء مع أحد المدراء في دائرة الضمان في محافظة البصرة للشكوى على أحد المطاعم الشعبية يضم 130 عاملا يعملون بواقع ثلاث وجبات يوميا وجميعهم غير مشمولين بالضمان.

وتذكر أنه “خلال مقابلة المسؤول في دائرة الضمان الذي طالبته بضرورة توجيه فرق التفتيش لعنوان المطعم إلا انه لم يتعاون وأبلغني انه ليس من صلاحيتي المطالبة لكوني أنشط ضمن اتحاد مستقل، وأن للاتحاد الحكومي فقط أحقية المطالبة والخروج مع فرق التفتيش التابعة إلى وزارة العمل”.

وتؤكد السعداوي أن “ هناك الكثير من الورش والمعامل الصغيرة التي تعمل اليوم وهي غير مسجلة لدى وزارة العمل، ففوضى العمل وعدم تطبيق القانون ولد تحديات كبيرة يعانيها العامل البسيط على الرغم من التشريعات القانونية وتواجد للنقابات العمالية المحلية ومتابعة المنظمات الدولية”.

التوعية بقانون الضمان ضرورة ملحة

في السياق يفيد المحامي جعفر عبد الله لـ”طريق الشعب” أن “المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 أوجبت على العامل المضمون أن يتأكد من شموله بأحكام القانون عن طريق حصوله على هوية الضمان الاجتماعي، أما من قبل صاحب العمل أو من خلال مراجعة الدائرة للحصول على هوية الضمان”. مبينا، أن “العامل يجب أن يعلم دائرة الضمان بجميع المتغيرات التي تطرأ على عمله أو انتقاله من عمل لآخر، ليتم تسجيله لدى أصحاب العمل بنفس الضمان الأول”.

ويشدد عبد الله على أن “توعية العمال بحقوقهم القانونية من أهم الركائز للخروج من ازمة الانتهاكات التي يعانيها عمال القطاع الخاص”، محملا النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية إطلاق حملات التوعية القانونية للعمال.

وعن العقوبات التي يفرضها القانون على أرباب العمل يفيد أنه “ بحسب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 ينص على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل غير الملتزم بتسديد الاشتراكات، وبذلك تعد الاشتراكات ديونا وفق أحكام المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي النافذ”.

وفي حال إصرار صاحب العمل على عدم شمول العمال يفيد عبد الله “بإمكانهم اللجوء إلى محكمة العمل المختصة لإثبات خدمته المضمونة لدى صاحب العمل وأن يقدم للمحكمة ما يؤيد عمله لدى صاحب العمل، عبر شهود أو عقد عمل مكتوب بينه وبين صاحب العمل أو هوية عمل” حسب قوله.

عرض مقالات: