اخر الاخبار

ضيّف المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، ضمن سلسلة لقاءاته التي ينظمها على صفحة فيس بوك، في برنامجه الأسبوعي “يحدث في العراق”، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المواطنة لحقوق الإنسان محمد السلامي، ورئيس تحرير مجلة اور الصحافي عدنان عزيز، للحديث عن (حرية التعبير.. مساعي تشريعية لتقييدها)، فيما حاورهما الإعلامي سيف زهير.

وقال السلامي، ان السلطات تواصل استخدام قوانين مبهمة الصياغة، تسمح للمدعين العامين بتوجيه تُهم جنائية ضد الآراء التي لا تعجبهم، مشير الى انه “بموجب هذه القوانين تجري إخافة الصحفيين والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى، وإسكاتهم في بعض الحالات”.

واضاف السلامي، انه قبل 2003، أحكمت الحكومة قبضتها على جميع المؤسسات، بما في ذلك وسائل الإعلام، ولم تسمح بانتقاد عائلة الرئيس أو كبار المسؤولين، مردفا “بعد ذلك أُنشِئت بعض هياكل الحكم الديمقراطي، لكن حرية التعبير لم تزدهر”، مؤشرا وجود “بيئة معادية بالنسبة إلى أولئك الذين يريدون انتقاد الحكومة والجماعات المسلحة”.

وزاد بالقول: ان “المادة 1 من الباب الثاني من قواعد البث الإعلامي تحظر على وسائل الإعلام بث أو نشر مواد تروّج لآراء حزب البعث، أو تروّج لنشاطات إجرامية، والتي قد يتم تفسيرها بأنها “ضد المؤسسات الأمنية”، إلا أن السلطات أمرت بعد بدء الاحتجاجات بإغلاق ثماني محطات تلفزيونية وأربع محطات إذاعية لمدة ثلاثة أشهر، بزعم انتهاكها قواعد الترخيص الإعلامي وغضت البصر على مؤسسات تحرض على القتل”.

ولفت الى ان “قانون العقوبات الذي يعود تاريخه إلى 1969 والذي خضع إلى تعديلات طفيفة على مر السنين، بما في ذلك بعضها في 2008، ينصّ على العديد من جرائم التشهير الفضفاضة التي تقيّد حرية التعبير مثل إهانة “الأمة العربية” أو أي مسؤول حكومي، بغضّ النظر عما إذا كان الكلام صحيحا”.

أما الصحافي عدنان عزيز، فأشار الى أن مشروع “قانون جرائم المعلوماتية”، قد يقوّض الحق في حرية التعبير في العراق، لافتا الى انه “تُجرِّم العديد من مواد مشروع القانون استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المُعرّفة بطريقة فضفاضة، والكثير منها غير منظَّم حاليا”.

وزاد بالقول “تفرض المادة 3 عقوبة بالسجن تصل إلى المؤبد وغرامة كبيرة على كل شخص يستخدم الحاسوب وشبكة المعلومات عمدا بقصد: “المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” أو “الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر.”

وقال ان “الانتهاكات الأخيرة في حرية التعبير تكتسي أهمية خاصة، وأثارت ردود فعل واسعة”.

ونبه الى أن “مجموعة من القوانين التي تعود إلى ما قبل 2003 وما بعده، مكنت السلطات من اتخاذ إجراءات قانونية ضد منتقديها، وذلك باستخدام أحكام التشهير والتحريض في قانون العقوبات وقوانين أخرى”.

وخلص عزيز الى أن “البعض أكد لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن المسؤولين الرسميين رفعوا دعاوى قانونية متكررة، برغم أنهم كانوا يعرفون أن هذه القضايا ستُرفَض على الأرجح، كوسيلة للترهيب”.