اخر الاخبار

يشكو عمال عقود قانون الامن الغذائي من قلة الأجور التي يتقاضونها ومن مستقبلهم غير المضمون، خاصة وان اغلبهم من خريجي المعاهد وحملة شهادات البكالوريوس، ويبيّنون في شكواهم ان “أجور العمل تقل عن الحد الادنى المعتمد للاجور، ولا تنسجم مع واقع السوق المحلية التي تشهد ارتفاعا كبيرا لأسعار كافة البضائع”.

وقد اجبر هذا الواقع الكثيرين منهم على البحث عن عمل في ميادين أخرى، معتبرين ان الاجراءات الحكومية  لاستيعاب العاطلين من الخريجين “ترقيعية” وان الغاية منها هي “امتصاص غضب المطالبين بفرص عمل مضمونة”.

يقول حيدر الموسوي، بكالوريوس إدارة اعمال وأحد عمال العقود، انه “بعد اعلان القوائم باسماء المقبولين للعمل بعقود وفق قانون الامن الغذائي، تم استدعاؤنا لتوقيع العقود في مقر محافظة بغداد، وبعدها جرى توزيعنا على الدوائر الحكومية”. ويتابع قائلا: “تم تكليفي بالعمل في أمانة بغداد كعامل بعقد وبصفة متدرب لمدة ثلاث سنوات، مقابل أجر قدره 300 الف دينار شهريا”.

عمل غير مضمون

ويذكر لـ”طريق الشعب” ان “عدد عمال عقود قانون الامن الغذائي يتجاوز 400 في بغداد فقط، وان مستقبل عملهم غير واضح، فهم غير مشمولين بقانون الخدمة المدنية للموظفين، ولا قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال”. ويضيف موضحا “ان أجور عملنا المحددة في عقود العمل تقلّ عن الحد الأدنى للاجور المقرر والمعلن والبالغ350 الف دينار، والموعود بزيادته الى 450 الفا حال إقرار الموازنة”.

ويشدد الموسوي على ضآلة اجور عمال عقود قانون الامن الغذائي، مبيّنا انها لا تسد شيئا من متطلبات العائلة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار السوق المحلية، وان هذا ارغم الكثير من العمال على البحث عن فرص عمل أخرى بأجور افضل، نظرا الى ان اغلبهم من أصحاب العوائل”.

وكان مجلس النواب قد صادق في وقت سابق على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، واشارت اللجنة المالية في مجلس النواب  في بيان لها الى ان القانون يتضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد للخريجين من حملة شهادة البكالوريوس، لمدة ثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار شهريا، على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

اجور دون الحد الادنى

في السياق ترى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق هاشمية السعداوي ان عقود عمل قانون الامن الغذائي “مخالفة لقانون العمل النافذ، من ناحية فرضها أجورا تقلّ عن الحد الأدنى المقرر للاجور، اضافة الى سلبها العاملين وفق هذه العقود حقهم في  تقديم أي شكوى الى محكمة العمل، عند تعرضهم الى أي شكل من اشكال انتهاكات العمل” لكونهم يعملون وفق قانون الامن الغذائي وليس بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وتوضح السعداوي لـ”طريق الشعب” ان “الجهات الحكومية تستغل حاجة الخريجين الى العمل، وتفرض شروطا تنتهك الحقوق القانونية للعمال، خصوصا وان قانون الامن الغذائي شُرّع لغاية اقتصادية مؤقتة لا بد منها، وهو غير معني بواقع حال العمال وحقوقهم”.

وترى السعداوي انه “كان بإمكان وزارة المالية تخصيص مبالغ مالية لاستحداث عقود عمل وفق قانون الضمان الاجتماعي للعمال، وليس وفق قانون الامن الغذائي”.

عقود مخالفة لقانون العمل

بدوره يؤكد المحامي والمختص القانوني في الشأن العمالي  مصطفى قصي ان “السلطة التشريعية تجاوزت في عقود عمل قانون الامن الغذائي، الحد الادنى لاجور العمال الذي حدد بـ350 الف دينار”.

ويقول لـ”طريق الشعب “ان “الغاية المفترضة من قانون الامن الغذائي هي توفير السيولة المالية لاغراض التعاقد لا اكثر، ومن المفترض ان تنطبق على العمال الذين تعاقدوا وفق السيولة المالية لقانون الامن الغذائي وقانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال، باعتبارهم عمالا متعاقدين مع الادارات العامة، وبذلك ينطبق عليهم الحد الادنى لاجور العمال وفق قانون العمل”. مضيفا ان “أي تعاقد لا ينسجم مع الحد الادنى هو مخالفة قانونية  لحماية الاجور”.

وينوه قصي الى ان “قانون العمل ينطوي على مرونة في تحديد الحد الادنى لاجور العمال، بما ينسجم مع متطلبات المعيشة واسعار السوق المحلية”، ويضيف انه “وفق القانون يقع تحديد الحد الادنى لاجور العمال على عاتق  لجنة خاصة تشكل من قبل مجلس الوزراء، تعمل على مراجعة  الحد الادنى للاجور مرة كل ثلاث سنوات وتقيّم هذا الجانب وفقا لواقع التضخم وغلاء المعيشة”.

وينبه قصي الى ان “من ضمن التجاوزات على قانون العمل، عدم سعي الحكومة الى تحديث الحد الادنى لاجور العمال منذ فترة حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، على الرغم من غلاء الاسعار وما ادى اليه من عدم كفاية اجر العامل لسد متطلبات المعيشة”.

وبخصوص عمل اصحاب عقود الامن الغذائي بصفة متدربين لمدة ثلاث سنوات، يقول قصي ان ذلك “اجراء تعسفي ومخالف ايضا لقانون العمل، الذي ينص على ان يخضع العامل للتجربة مدة ثلاثة اشهر ومدة عام وفقا لقانون الخدمة المدنية، وان مدة التجربة لا تمنع مساواة العامل صاحب العقد في الحقوق والواجبات مع اقرانه في مشروع العمل”.