عقد الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ومنسق التيار الديمقراطي العراقي زهير ضياء الدين، مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء الماضي في مقر اللجنة المركزية بساحة الأندلس، للحديث عن تداعيات رد المحكمة الاتحادية لدعوى الحزب ضد رئيسي مجلس النواب والوزراء اضافة الى وظيفتيهما، بشأن عدم إرفاق الحسابات الختامية مع الموازنات العامة، حين تقديمها إلى مجلس النواب.
وقال الرفيق فهمي في المؤتمر الصحفي: “بتاريخ 24 كانون الثاني الماضي قدمت بصفتي سكرتيرا للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، دعوى على رئيسي مجلس النواب والحكومة، بالإضافة الى وظيفتيهما لانتهاكهما المادة الدستورية 62 التي تنص (على الحكومة ان تقدم الحسابات الختامية مع مشروع قانون الموازنة بشكل سنوي) الى مجلس النواب”.
وأضاف فهمي، أن هذا الانتهاك استمر على مدار خمس دورات انتخابية، معتبرا أن “الإمعان في انتهاك الدستور أدى إلى الإخلال بالدور الرقابي للبرلمان الذي لم تتوفر لأعضائه المعلومات الكافية لأداء دورهم، فضلا عن الإخلال في عملية إعداد الموازنة للسنة القادمة، لعدم توفر معلومات عن الانفاق في السنة السابقة”، مبينا ان هذا الامر يخل بالشفافية ويساعد على الفساد وهدر المال العام.
وأشار فهمي الى ان المحكمة الاتحادية حددت موعدا للمرافعة كانت فيها دفاعات الحكومة ضعيفة، لكن المحكمة ردت الدعوى من الناحية الشكلية، وليس الموضوعية، استنادا إلى مادتين في قانون الأحزاب، تنصان على عدم وجود مصلحة مباشرة لرئيس الحزب في الأمر!
من جانبه، ذكر منسق التيار الديمقراطي العراقي والمتوكل بالدعوى المحامي زهير ضياء الدين، أن المحكمة الاتحادية تعمل بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، والنظام الداخلي رقم 1 لسنة 2020، والتي تشترط قبول الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة مباشرة في الدعوى، وان تكون نتيجة الدعوى مؤثرة على وضعه.
وأضاف ضياء الدين، ان “دعوانا مستندة الى نصوص دستورية صريحة منها المادة 27 من الدستور العراقي التي تنص على (من حق أي مواطن بغض النظر عن صفته الوظيفية الدفاع عن المال العام)، فكيف من باب أولى اذا كان سكرتير الحزب الشيوعي العراقي؟”، موضحا ان “دفاعات المشتكى عليهم تركزت على عدم وجود مصلحة مباشرة للمدعي في الدعوى، الا ان ردنا كان وفق المادة 27 من الدستور أولا، التي تؤكد ان من حق أي مواطن عراقي الدفاع عن المال العام”.
وأشار ضياء الدين الى ان “المحكمة الاتحادية استندت في رد الدعوى على المادتين 18 و19 من قانون الأحزاب؛ حيث تنص المادة 18 على (يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية والقانونية ويمارس نشاطه تبعا لذلك). بينما المادة 19 تنص على (رئيس الحزب ومن بصفته وحسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء والجهات الأخرى)”.
واكد المحامي، “نحترم قرار المحكمة التي أكدت بدورها أن من حق الاستاذ رائد فهمي بصفته الشخصية ان يقيم الدعوى مجددا، وعلى نفس الموضوع”، موضحا انه “تم الاتفاق مع موكلي على إعادة الشكوى مجددا بعد مرور 10 أيام على نشر القرار في موقع المحكمة بصفته الشخصية”.
وعاد الرفيق رائد فهمي ليقول: إنّ “أي حزب معني بالشأن العام في شؤون البلاد والمواطنين؛ ففي حال الاستمرار في تأويل هذه الفقرة، يعني أن هناك تضييقا على عمل الأحزاب، وبالتالي عدم تمكنها من إقامة أي دعوى ضد قضايا تتعلق بالشأن العام والمواطنين، وكأنها جهات خارجة عن المجتمع”.
وأضاف: “افترض ان البرلمان هو اول جهة ذات مصلحة، واستغرب من تعايش أعضاء مجلس النواب على مدى الدورات المتكررة مع هذا الانتهاك الدستوري”.
وبيّن الرفيق ان “مصلحة البلاد العليا هي أولوية، ويهمنا بصورة عامة تعزيز العملية الديمقراطية والشفافية”، داعيا أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني الى “ممارسة دور ضاغط في الزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية مع الموازنات السنوية”.