اخر الاخبار

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين 7 آب 2023، قراراتها حول طعن رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وكذلك طعن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بقانون الموازنة للسنوات الثلاث، المقرّ من البرلمان.

وقبل أكثر من شهر، قدّم رئيس الحكومة طعنًا إلى المحكمة الاتحادية، ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة إلى وظيفته، شمل 12 مادة أو جزءًا منها في قانون الموازنة المالية المصوّت عليه في البرلمان.

النظر في الدعوى

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا «في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))».

وذكر بيان للمحكمة أنها «أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصرًا) الواردة بالمادة (2/أولًا/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانيًا)، والمادة (20/ سادسًا)، والمادة (28/رابعًا/ أ)، والمادة (57/أولًا/ج)، والمادة (70/ثانيًا)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))».

اعتراض الحكومة

وكان السوداني اعترض على عبارة «بناء على طلبه التي جاءت ضمن مادة في الموازنة تتيح منح الموظف بدرجة مدير عام إجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي «بناء على طلبه أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو إحالتهم على التقاعد بناء على طلبه استثناء من قانون التقاعد».

ويعني قرار المحكمة بعدم دستورية فقرة من المادة 20 إلغاء إلزام «اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها على 50 مليونًا» على أن «تلتزم اللجنة المركزية بإنجازه وإعادة الأضابير للجان الفرعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل».

كما أقرت المحكمة بعدم دستورية فقرة من المادة 57، تقضي باستقطاع ما نسبته واحد من الألف من المائة من الراتب الكلي من منتسبي الوزارة كافة، على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ألف دينار لكل منتسب لصالح إنشاء صندوق «تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي».

وأخيرًا، ضمن المواد التي ألغتها المحكمة الاتحادية، المادة 72 المعترض عليها من قبل رئيس الحكومة، والتي نصّت على أن «تستوفي مديريات التنفيذ في وزارة العدل ما نسبته 2% من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها» بينما «توزع نسبة 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لدائرة التنفيذ».

رد الطعون

وتضمن القرار وفق بيان المحكمة الاتحادية الصادر امس الإثنين، «الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعًا/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثًا) و(65/ثانيًا) و(71) و (75) من القانون أعلاه».

وقدّم السوداني طعنًا بالمادتين 62 و63، اللتين تتعلقا بالتعيينات، حملت استثناءً لمجلس النواب من منع التعيين بعدد 150 وأعطت الصلاحية للحلبوسي بذلك. كما استثنت المادة المطعون بها «مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا من فقرة منع التعيين. وبالتالي، وبعدَ ردّ الدعوى هذه، صار البرلمان والقضاء بصلاحية كاملة للتعيين، وبإمكانهما تنفيذ ذلك وفق الموازنة.

وبحسب القرار الاخير، حول المادة 28، سيجري، وفق الموازنة، إلزام وزارة المالية «باستيفاء نسبة واحد من الألف من «الرواتب التقاعدية والمنح من المشمولين بقانون رقم 2 لسنة 2016».

ووفق القرار القضاء، فأن الحكومة ملزمة بحسب الموازنة في المادة 71، «بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه» 30 تشرين الثاني 2023، على أن «تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحية الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل 30 يوما من التاريخ أعلاه ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال الأسماء».

طعون السوداني

وطعن السوداني بالمادة 75، التي تعتمد تاريخ 31 كانون الأول 2019 بدل التاريخ 2 تشرين الأول 2019 المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لكن المحكمة الاتحادية ردّت هذا الطعن، وبالتالي يُعتمد تاريخ نهاية العام 2019 موعدًا لمتعاقدي قرار 315.

ونظرت المحكمة الاتحادية أيضًا «في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))».

قرار بات

وبحسب البيان ذاته، أصدرت المحكمة الاتحادية «قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/أولًا) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعًا) من القانون».

وبالتالي، تصبح المادة 11 المنصوص عليها في الموازنة بعد التعديل، كالتالي: تحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية المبنية في الجدول/د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من وزارة المالية الاتحادية. كما تصبح المادة 13 بالفقرة 7 بعد التعديل كالتالي: «عند وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة من الطرفين للنظر في المشكلات العالقة لرفع التوصيات وحلها خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها».  كما قضت المحكمة وفق البيان «برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/أولًا/5/ب) و (11/ثانيًا) و(12/ثانيًا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامنًا /ب) من القانون».