اخر الاخبار

حددت المحكمة الاتحادية يوم 14 اذار الجاري، موعداً للبت في الدعوى التي أقامها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفتهما، والمتعلقة بعدم دستورية إقرار قانون الموازنة العامة دون إقرار الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها.

وقال الرفيق رائد فهمي، في تصريح للمركز الإعلامي للحزب، إن الدعوى الاتحادية التي قدمها الحزب تخص عدم الالتزام بتنفيذ المواد الدستورية التي تتعلق بتشريع قانون الموازنة.

وبين فهمي أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت في 28 شباط جلسة للنظر بالدعوى التي أقامها الحزب الشيوعي العراقي، بصدد عدم الالتزام بالمادة 62 من الدستور، والتي تنص على أن الحكومة تقدم إلى مجلس النواب مشروع قانون الموازنة والحسابات الختامية”.

وأضاف أنه “خلال الدورات الخمس الماضية لم تقدم الحكومات المتتالية الموازنات مشفوعة بالحسابات الختامية، وفي السنوات الاخيرة تم تقديم مجموعة من الحسابات الختامية بصورة مجتمعة ولغاية عام 2013، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم تقدم حسابات ختامية بشكل رسمي”.

وتابع الرفيق رائد فهمي، أن “تقديم الحسابات الختامية بصورة مجتمعة من دون أن تقرن بمشروع قانون الموازنة لا يؤدي الغرض المتوخى من المادة الدستورية، ولذلك طلبنا في الدعوى بأن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا يلزم الحكومة بان تقدم الحسابات الختامية مع مشروع قانون الموازنة، وان تعتبر مخالفته انتهاكا للدستور”.

وعن رد ممثلي الحكومة ومجلس النواب، قال فهمي: إنهما قدما لوائح دفاعهم وكان تبريرهم بهذا الشأن، بأن الحزب الشيوعي ليس صاحب مصلحة مباشرة بهذا الموضوع، بمعنى أنه تم الطعن بالجانب الشكلي للدعوى، ومن الناحية الموضوعية كانت دفوعاتهم بان الحكومة تعمل على اعداد وتهيئة حساباتها الختامية وليست هناك ممانعة من إصدارها وبالتالي يسقط الهدف والمبرر من اقامة الدعوى”.

وفي هذا الشأن اوضح سكرتير الحزب، “ نحن نرى أن عدم تقديم الحسابات الختامية بالتوازي مع تقديم مشروع قانون الموازنة انتهاكا صريحا لمادة دستورية، وان الحزب الشيوعي العراقي يمثل شرائح واسعة من المجتمع فنحن وجمهورنا معنيون بالموازنة والمال العام، لذا يسقط هنا رد ممثلي الحكومة والبرلمان بأن الحزب ليس صاحب مصلحة في هذه الدعوة”

وأضاف، “استنادا إلى مادة دستورية تنص على أن كل ما يتعلق بالمال العام يحق لأي مواطن ان يتدخل به ويعبر عن رأيه ويعترض بخصوصها، وموضوع ان يكون صاحب المصلحة من يعترض يعتبر طعنا غير مؤسس قانونا”.