اخر الاخبار

ترك قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت والتي صدّقها البرلمان العراقي عام 2013، الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات والسيناريوهات، خاصة بعد تعليق الاتفاقية من الجانب العراقي، وإصرار الكويت على أن الاتفاقية ما تزال نافذة.

قرار المحكمة ذكر أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على الآتي: “تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

الموقف الحكومي

في هذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي لـ”طريق الشعب”، أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وان مواضيع كهذه بحاجة الى إجماع وقبول وطني داخلي وتفاهمات إقليمية”.

وقال العوادي، إن “الحكومة ستقوم بدراسة كل الأبعاد القانونية والسياسية، وستتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع، من أجل إيجاد صيغة تسمح لاحقا بالوصول الى اتفاقات تسهم في الاستقرار الداخلي والإقليمي”.

احترام الحدود التاريخية

من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، عامر الفايز، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا قاطع ونافذ في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس النواب والحكومة، ولا يمكن لاحد ان يتخذ موقفا مخالفا لهذا القرار”.

وفي ما يتعلق بطلب مجلس التعاون لدول الخليج احترام ترسيم الحدود، ردّ بانه “حتى العراق يطالب بهذا المطلب وفق الحدود المعروفة تاريخياً؛ فالحدود بين بلدان الوطن العربي تم ترسيمها من قبل الاستعمار، لكنها تتغير بين فترة واخرى حسب مصالح القوى الكبرى”.

واكد في  تصريح لـ”طريق الشعب”، ضرورة “احترام الحدود التاريخية فعلاً: الحدود بين العراق والكويت رُسمت بقرار الامم المتحدة بعد الغزو العراقي للكويت، وتم فرضها في اتفاقية اذلال واذعان وليس اتفاقية يكون فيها الطرفان متعادلين”.

وقال الفايز، إن الحكومة “محرجة باعتبارها هي التي وقعت على اتفاقية خور عبدالله، وبالتالي فان التراجع عنها يضعها في حرج”.

وخلص الى ان دولة الكويت “اذا شاءت ان تعيش بهدوء وسلام ومعاهدات دائمة، فعليها ان تجلس على طاولة الحوار مع العراق مجدداً، بغية التوصل لاتفاق يخص حدود البلدين”، مبيناً ان هناك مجالا للحوار وهناك وثائق تاريخية تعين الحدود الموضوعة بين البلدين، وعليهم ان يتفقوا على هذه الحدود، ويحددوها بكامل إرادتهم.

سلب حقوق العراق

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي حسين النجار، إنّ “قضية الحدود العراقية ـ الكويتية ليست جديدة، وقد ترتبت عليها تداعيات وقرارات دولية بعد غزو النظام الدكتاتوري للكويت، ونجم عنها سلب حقوق بلدنا في البر والبحر”.

وأضاف النجار، ان النظام المباد وافق على تلك الاتفاقات، وسارت على ذلك المنوال جميع الحكومات بعد التغيير، كما جرى تبني مصالح ضيّقة في الموافقة على قرارات اللجان المشتركة التي مالت لصالح طرف على حساب مصلحة وسيادة البلد وحرمة أراضيه ومياهه”.

ورهن عضو المكتب السياسي للحزب، استعادة حقوق العراق وسيادته الكاملة على الاراضي والمياه التابعة له، بـ”وجود منظومة حكم وإرادة وطنية قوية ونزيهة، لا تساوم تحت أي ظرف على مصالح العليا للبلد”، مشدداً على ان “قوى المحاصصة التي تحكم البلد أثبتت عدم قدرتها على توفير مستلزمات بناء دولة مؤسسات متماسكة وموحدة الإرادة، تدافع عن حقوق العراق السيادية في أرضه ومياهه وأجوائه، بعيدا عن المساومات والاتفاقات المخلة التي تحوم حولها الشبهات”.

وعبر عن الحاجة الى “حلول دائمة وعادلة تراعي مصالح وحقوق الأطراف كافة، بعيدا عن لغة المنتصر والمهزوم، والسعي لاقامة علاقات وطيدة لصالح الشعبيين الشقيقيين”؟

قرار بات وملزم

إلى ذلك، قال الخبير القانوني علي التميمي ان “قرار المحكمة الاتحادية رقم 105  لعام 2023 الغى  قانون المصادقة على الاتفاقية الثنائية الموقعة بين العراق والكويت بشأن خور عبدالله، وهو قرار بات وملزم لكافة السلطات وغير قابل للاستئناف والتمييز وواجب التطبيق”.

وأضاف في حديثه لـ”طريق الشعب”، بالقول ان “الاتفاقية بين البلدين الآن معلقة، وهذا يعني ايضاً ان البرلمان العراقي اما ان يصادق على هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي العدد الكلي فتكون نافذة، او لا يصادق عليها فتعتبر ملغية من جانب واحد”.

ونبّه التميمي الى أن مادتي الاتفاقية 14 و16 نصتا على انه في حالة انهاء الاتفاقية من جانب واحد يجب إبلاغ الطرف الآخر كتابياً، خلال 6 اشهر.

وأوضح أنه “اذا فشلت مفاوضات تعديل الاتفاقية والحلول الودية، فانه يتم رفع الأمر الى محكمة البحار كما قالت الاتفاقية سواء من قبل الكويت أم العراق، والحال سيبقى معلقا كما هو عليه لحين حلها بهذه الآلية والإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية”.

وأكد أن “المحكمة الاتحادية عدلت عن قرار سابق في العام 2014 حيث طعن بهذه الاتفاقية، لكن المحكمة ردت الدعوى، وامر العدول جائز وفق المادة 45 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية لعام 2022 رقم 1”.

وتابع، أن “هذه الاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من الميثاق، والعراق هنا يحق له ان يعدل على الاتفاقية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لان ترسيم الحدود البحرية معلوم انه ليس من اختصاص مجلس الأمن، بينما القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن رَسَم الحدود من خلال لجان شكلها، علما ان ذلك يقع خارج اختصاصه، وبالتالي يمكن للعراق ان ينسلخ من هذه الاتفاقية وفق اتفاقية فيينا التي تجيز الخروج عن الاتفاقيات وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية”.

عرض مقالات: