اخر الاخبار

تقول ناشطات في مجال حقوق النساء، إن الشعارات التي تندد بالعنف ليست كافية للحد من حالات وظواهر العنف المنزلي وزواج القاصرات والاغتصاب وغيرها، مشددات على ضرورة تجاوز «الفعاليات الشكلية»، والتفكير بجدية بوضع حد للانتهاكات والمشكلات التي تتعرض لها النساء. وتتهم الناشطات، الجهات المعنية بـ»اغفال المشكلات التي تتطلب أن يكون لها دور فعال في مواجهتها».  وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 تشرين الثاني، يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة. وتكافح بلدان العالم في هذا المجال من أجل وضع حد رادع لكل من ينتهك حقوق المرأة. بينما لم يعد كافياً «اوقفوا العنف ضد النساء» وعقد المؤتمرات في العراق التي تطالب بالكف عن تعنيف المرأة، وأصبح ضروريا اتخاذ إجراءات عقابية رادعة تضع حدا للمنتهكين.

ويفرض العنف المجتمعي خارج المنزل قيوداً أخرى على حياة المرأة؛ إذ يتحكم هذا العنف بطبيعة دراستها وعملها ونشاطها في الحياة بشكل عام.

المطلوب.. اجراءات عقابية

وتقول رابطة المرأة العراقية، في بيان تحصلت «طريق الشعب»، على نسخة منه، إنّ في هذا اليوم «لم يعد كافيا فيه رفع شعار (اوقفوا العنف ضد النساء) والاستمرار في عقد المؤتمرات والفعاليات الشكلية دون الاخذ بنظر الاعتبار اتخاذ اجراءات عقابية رادعة تضع حدا لكل الانتهاكات والمشكلات التي تتعرض لها النساء والفتيات، مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وزواج القاصرات والقتل بدافع الشرف وغيرها».

وعلاوة على ذلك، تشدد الرابطة على أن «أحد الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار المشكلات على حقيقتها، بدلا من إغفالها أو التغاضي عنها من قبل الجهات المعنية والتي يتطلب ان يكون لها دور حقيقي وفعال لأنهاء العنف ومحاسبة مسببيه وانزال أقصى العقوبات بهم».

وتضيف الرابطة في بيانها، أن الـ 16 يوما من الفعّاليات والانشطة ضد العنف بأي شكل من أشكاله، تحتاج الى اساليب عمل جديدة لتمهيد الطريق لعالم أفضل وأكثر أمانا ومساواة».

وبهذه المناسبة، دعت الرابطة إلى «انهاء العنف الذي تعاني منه النساء والفتيات والذي يعد من اخطر انتهاكات حقوق الانسان، عبر انهاء الافلات من العقاب، وتوفير الخدمات الاساسية لحماية الناجيات والضحايا، وتغيير التقاليد والأعراف الاجتماعية الخاطئة».

العنف الذي تواجهه المرأة

وتقول الناشطة النسوية، صبا عودة لـ»طريق الشعب»، إن «العنف ضد المرأة هو ظاهرة تعاني منها المرأة في منطقة الشرق الاوسط، والمرأة العراقية بشكل خاص، ربما تكون نسبة تعنيفها اكثر من بلدان الجوار، والعنف الاجتماعي هو اكبر التحديات التي تعاني منها المرأة، مثل زواج الفصلية وزواج الاكراه وزواج القاصرات».

وتضيف أن «العنف المجتمعي الذي تواجهه المرأة يفرض عليها العمل في قطاعات دون اخرى، فالنساء في العراق شبه محرومات من العمل في السلك العسكري، وفي احيان اخرى تحذر النساء من العمل في سلك التمريض»، مبينةً أن «هذه التحذيرات تطال حتى اختيار النساء في الدراسة، فالتحذيرات كثيرة من كليات الاعلام والعلوم السياسية والفنون الجميلة».

وتؤكد أن «النساء اللواتي يتعرضن للعنف في المنزل، خياراتهن محدودة جداً، فقانون العنف الاسري غير مشرع لغاية الان، والدولة لم توفر دُور ايواء آمنة لهن».

وتتابع أن «القوانين العراقية تقف في اغلب الاحيان ضد المرأة حيث ان القانون يسمح للأب تزويج بنته في سن 15 سنة، والقضاة في المحاكم يضطرون ان يصدقوا عقود الزواج خارج المحاكم. عدا ذلك المحكمة تتيح للمغتصبين الزواج من ضحاياهم من أجل افلاتهم من العقاب».

الافلات من العقاب

وبخصوص زواج المغتصب، يقول المحامي خالد عبدالحسين، إن الباب التاسع من قانون العقوبات العراقي الذي يشير إلى جرائم مخلة بالأخلاق والآداب العامة مثل الاغتصاب، حيث يعاقب القانون في المادة 393 «بالحبس المؤبد أو المؤقت لكل من واقع أنثى بغير رضاها».

ويضيف لـ»طريق الشعب»، أن المادة 398 تمنع معاقبة المغتصب عندما يتزوج الجاني ضحيته، إذ يشير نص المادة الى: «إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم»، مردفاً أن «المرأة تضطر إلى الزواج من مغتصبها من أجل الحفاظ على شرف العائلة، وتجنب العار الاجتماعي، فضلاً عن ان سيصبح القانون انتهاكا واضحا لحقوق النساء، ويكافئ الرجال على ارتكاب جريمة الاغتصاب».

ويوضح عبدالحسين، ان «جريمة الاغتصاب يعاقب عليها القانون في جميع الدول، إلا أن حد العقوبة يختلف من دولة إلى أخرى؛ حيث يتراوح بين السجن لفترة معينة أو مدى الحياة، أو الإعدام، أو الإخصاء سواء جراحيا أم كيميائيا».

وعن الزواج خارج المحكمة يقول عبدالحسين: إن «المشرع العراقي لم يغفل مسألة تصديق الزواج الخارجي بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 الذي نظم أحكام الزواج الذي يقع أمام المحكمة بموجب أحكام المواد من (3 -11) من القانون»، مضيفاً أن «القانون أشار بموجب الفقرة (5) من المادة العاشرة الى الزواج الذي يقع خارج المحكمة بعقوبات السجن لمدة لا تزيد على سنة أو فرض غرامات مالية، فضلاً عن عقوبة تصل لخمس سنوات بحق إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية».

عرض مقالات: