اخر الاخبار

من أجل الغاء التمييز الذي تضمنه قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بتقسيم المتقاعدين إلى فئتين، الأولى أسماها بالمتقاعدين القدامى الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل عام ٢٠١٤ نزولا حتى المحالين قبل ٢٠٠٣.

وهذه الفئة حرمت من الامتيازات التي تضمنها قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

اما الفئة الثانية فهم المتقاعدين الذين احيلوا بعد نفاذ القانون أعلاه.

وهذه الفئة استفادت من امتيازات القانون.

وبذلك ظهرت الفروقات واضحة بين الفئتين رغم تساويهم في الدرجات الوظيفية والمؤهلات العلمية وعدد سنوات الخدمة بسبب تسكين الفئة الاولى في احتساب الراتب الوظيفي في المرحلة الاولى (الأقل) من الدرجة الوظيفية بينما يحتسب معدل الراتب الوظيفي للقرينين من الفئة الثانية على أساس معدل راتب ال (٣٦) شهرا الاخيرة قبل الاحالة إلى التقاعد ولذلك ظهر بون كبيرا بين القرينين من الفئتين.

إضافة إلى المطالبة بتعديل تشريعي للمادة (١٤) التي الحقت الظلم بالمتقاعدين القدامى من المدنيين والعسكريين والمعاقين وجرحى الجيش العراقي السابق والأسرى وبدون استثناء لاي متقاعد قديم مهما كانت طبيعة عمله وفي اي مؤسسة كانت احقاقا للحق.

وكذلك تقدمنا بمقترح لتعديل المادة (٣) من التعديل الاول رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ المعدلة للمادة (١٣) من قانون التقاعد الموحد والذي شمل تاركي العمل والذي ولدت ميتة لعدم تنفيذها بسبب خلل قانوني إضافة إلى تعديل بعض المواد الأخرى. وارسلت تلك المقترحات إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى نطاق واسع شمل اكثر من ٣٥ نائبا اضافة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبه ورئيسي اللجنتين القانونية والمالية.

وادناه المقترحات التي ارسلت: -

المادة (١)

نقترح الغاء نص البند (سابع عشر) من المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) ويحل محلها النص الاتي.

سابع عشر: - معدل الراتب الوظيفي خلال (الثلاثة اشهر) الاخيرة من الخدمة التقاعدية.

السبب الموجب: - كون نص التعديل موجود سابقا في قانون التقاعد رقم (٣٣) لسنة (١٩٦٦) ويفترض ان يزداد الاستحقاق التقاعدي لظروف الحياة المعيشية الصعبة خاصة وقد مضت على مروره اكثر من نصف قرن على تشريعه هذا اضافة إلى كونها حقوقا مكتسبة.

المادة (٢)

نقترح الغاء نص البند (اولا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محلها النص الاتي: -

(اولا): - للموظف ان يطلب احالته إلى التقاعد اذا كان قد اكمل (٤٥) خمسا وأربعين سنة من عمره أو كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة بما يسمى (بالتقاعد المبكر).

السبب الموجب: - لغرض تشجيع من يرغب بالإحالة إلى التقاعد المبكر وفسح المجال أمام العاطلين عن العمل للتعيين واشغال الدرجات الوظيفية التي تتوفر نتيجة لذلك.

المادة (٣)

نقترح تعديل المادة (١٣) من قانون التقاعد البند (اولا) والمادة (٣) من التعديل الاول رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ وكما يأتي: -

ثانيا: - يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ القانون وتعديله الأول.

السبب: - لغرض شمول جميع تاركي العمل ممن لديهم خدمة (١٥) خمس عشرة سنة وعمر (٤٥) خمسة واربعون عاما قبل نفاذ التعديل الاول رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ وعدم حرمانهم من الراتب التقاعدي وقطع الطريق امام التفسيرات التي تجتهد على انه يشمل المشار اليهم بعد نفاذ التعديل في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ من أجل رعاية عوائلهم التي تركت بدون مورد شهري.

المادة (٤)

 نقترح الغاء النصوص (ثانيا ورابعا وتاسعا) من المادة (٢١) وتحل محلها النصوص التالية: -

البند (ثانيا): -

أ. تعدل النسبة التراكمية على ان تكون ٣،٥ % بدلا من ٢،٥% عن كل سنة خدمة تقاعدية.

ب. يحتسب الراتب التقاعدي على الشكل التالي: -

حاصل ضرب معدل الراتب × عدد سنوات الخدمة التقاعدية × النسبة التراكمية ٣،٥%.

السبب: - لكون النسبة التراكمية كانت في القوانين التقاعدية السابقة هي ٢،٩% للمدني و٣،٥% لقوى الامن الداخلي و٤،٦% للعسكريين عن كل سنة ولذلك اقترحنا ان يؤخذ معدل هذه النسب ب ٣،٥% في احتساب الراتب باعتبارها حقوقا مكتسبة ولإحقاق الحق.

البند (رابعا - أ -) نقترح ان يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف دينار شهريا.

(رابعا - ب -): - استثناء من احكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمحال إلى التقاعد لإكماله (السن القانوني) او المحال (لأسباب صحية) او المعيل لإثنين او اكثر من افراد عائلته (٨٥٠٠٠٠) ثمانمائة وخمسين ألف دينار بضمنها مخصصات غلاء المعيشة.

البند (تاسعا - أ -): - يصرف للموظف المحال إلى التقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الأخير والمخصصات × ١٢.

تاسعا - ب -:  يسري حكم الفقرة (أ) اعلاه على الحالات السابقة لنفاذ قانون التقاعد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤).

السبب للتعديل: - لغرض تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وتوسيع قاعدة الشمول وتحقيق العدالة بين الجميع دون  (تمييز).

المادة (٥)

نقترح تعديل الفقرة (ب) البند (ثانيا) من المادة (٢٦) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) وتقرأ على النحو الاتي: -

الفقرة - ب - المادة (٢٦): - البنت المطلقة للمرة الأولى او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لديها راتب آخر والغاء شرط المعيل الشرعي (الابن) الذي بلغ من العمر (١٨) سنة

السبب للتعديل: - لكون الابن الذي بلغ ١٨ سنة جرى اعتباره معيلا شرعيا لوالدته فهو اما انه لم يسكن مع أمه او ليس لديه راتب شهري نتيجة لغياب فرص العمل نقترح الغاء نص الولد (المعيل) الشرعي او الاكتفاء بتأييد صادر من اي محكمة يؤكد بانه لا يعيل والدته او لا يسكن معها وبالتالي اعتماد ذلك في صرف حصتها من راتب والدها المتوفي.

المادة (٦)

قترح تعديل البند (اولا) من المادة (٢٨) من القانون ويقرأ على النحو الآتي:

المادة (٢٨ - اولا) عند وفاة المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الأخير (الراتب التقاعدي الاسمي + مخصصات غلاء المعيشة إلى المستحقين من الورثة ووفقا لما يأتي: -

٨٠% للوريث الواحد

٩٠% اذا كانا وريثين اثنين ويوزع بينهم بالتساوي

١٠٠% اذا كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.

السبب الموجب: - اشارت عبارة الاحتساب في القانون رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) إلى (الراتب التقاعدي) ولم تشر إلى (الراتب التقاعدي الاسمي) وكما هو معلوم ان الراتب التقاعدي يشمل ما يأتي:

(الراتب التقاعدي الاسمي + مخصصات غلاء المعيشة + مخصصات الشهادة ان وجدت) ولكن المعمول به الآن للأسف تحذف مخصصات غلاء المعيشة من راتب المتقاعد المتوفي عن ورثته بلا سند قانوني ودون (وجه حق) مع العلم ان القانون المدني العراقي ينص على أنها تورث للمستحقين من الورثة كونها منحت للمتقاعد في حياته لغرض توفير العيش لعائلته ولذلك فقد ازدادت المناشدات والاستغاثات والاحتجاجات من قبل المستفيدين (الورثة) وبالتالي بهذا الإجراء يمكن انهاء هذا الجزء الهام من الملف التقاعدي.

المادة (٧)

 نقترح الغاء البند (ثالثا) والبند (ثامنا) والبند (تاسعا) من المادة (٣٥) من قانون التقاعد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) وتحل محلها النصوص التالية: -

البند - ثالثا: - الغاء الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (٣٥) من قانون التقاعد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) ويحل محلها الآتي: -

يحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) على اساس نفس الطريقة التي تم فيها احتساب رواتب اقرانهم المحالين بعد نفاذه في فقرة احتساب معدل الراتب.

 يحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) على اساس نفس الطريقة التي تم فيها احتساب رواتب اقرانهم المحالين بعد نفاذه في فقرة (احتساب معدل الراتب الوظيفي) وليس تسكين المتقاعدين المحالين للتقاعد قبل نفاذ القانون في المرحلة الأولى من الدرجة الوظيفية بغية الشروع بتطبيق المادة (١٤) من التعديل الأول رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ للمتقاعدين جميعا دون تمييز.

السبب: - لكون المتقاعدين المحالين للتقاعد قبل نفاذ التعديل تحتسب رواتبهم على اساس المرحلة الأولى (الأقل) من الدرجة الوظيفية بينما تحتسب رواتب اقرانهم المحالين بعد نفاذ القانون على اساس معدل ال (٣٦) شهرا الاخيرة عند الاحالة وبالتالي تظهر الفروقات كبيرة بين الاثنين وهذا مؤشر لغياب العدالة في منح الاستحقاقات القانونية.. وبغية الغاء التمييز واحقاق الحق اقترحنا هذا التعديل.

البند ثامنا: - نقترح تعديل البند ثامنا من المادة (٣٥) وتقرأ على النحو الآتي: -

تمنح مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين بنسبة (١،٥%) واحد ونصف من المائة من الراتب التقاعدي الاسمي عن كل سنة خدمة تقاعدية.

البند تاسعا: - نقترح تعديل البند تاسعا من المادة (٣٥) وتقرأ على النحو التالي: -

تاسعا: - تمنح للمتقاعد مخصصات الشهادات التالية او ما يعادلها الحاصلين عليها وفق النسب التالية: -

أ . الاعدادية ١٠%

ب. الدبلوم ١٥%

ج. البكالوريوس ٢٠%

د. الدبلوم العالي + ماجستير   ٢٥%

الدكتوراه ٣٠%

السبب: لغرض رفع الاستحقاق التقاعدي وتوفير العيش الكريم وانهاء معاناة اصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين

عرض مقالات: