اخر الاخبار

حذّر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، من تداعيات قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله البحرية مع الكويت، معتبرًا أن القرار يُهدد بإلغاء مئات الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البلاد خلال العقدين الماضيين.

وفي مقال بعنوان “أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين”، أوضح زيدان أن المحكمة الاتحادية “قضت بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013، وعدلت عن قرارها السابق (21/اتحادية/2014)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين (للبرلمان العراقي)، وإلى المادة (45) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة”.

وأضاف أنه “إذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة 2023، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (400 اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد”.

وبين أنه “ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين، كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق”.

وأشار رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى أن “العدول يُعدّ في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية، إذ حصرها المشرّع في المادة (13/أولًا/1) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة)، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة”.

واعتبر زيدان أن “هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (105) من قانون الإثبات، ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطوّر”.

ولفت إلى أنه “رغم خلوّ الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يُخوّل هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصًّا موضوعيًا هو المادة (45)، يُجيز لها أن (تعدل عن مبدأ سابق… كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة)، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ إذ إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات”، منوها أن “الأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ 2023/09/04، لم تتراجع عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر في 2014/12/18 بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ووصفت النقض بالعدول، مع أن المادة (45) نفسها تنص على أن العدول يرد على (المبدأ) لا على الحكم”.

وأردف، أنه “بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجّيّة الأمر المقضي فيه، وأحدثت فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة”.

وأكمل أنه “وعليه، فإن أي قرار يُطلق عليه (عدول) خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين”.

واختتم رئيس مجلس القضاء الاعلى مقاله بالقول إنه “يتبيّن من هذا المسار أن القرار الأول في سنة 2014 اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة 2023 إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها”.