اخر الاخبار

ردت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس، طعنا تقدمت به رابطة المرأة العراقية بشأن عدم دستورية المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، كونها تتيح استخدام (حق التأديب) من قبل الزوج لزوجته، ومن قبل الآباء والمعلمين للأطفال القاصرين، باعتبار هذه المادة تبيح العنف.

رد رسمي

وأجابت المحكمة على طعن رابطة المرأة في المادة المذكورة من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 بالاشارة الى حكم اصدرته قبل ثلاثة أعوام، وردت به طعنا مماثلا سابقا تقدم به أحد المحامين.

وبحسب رد المحكمة الذي اطلعت عليه “طريق الشعب”، فأنها وبتاريخ 8 /4 /2019 أصدرت قرارها بشأن ادعاء المحامي فراس سامي رشيد والمدعى عليه رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته. وأضافت “ادعى المدعي في عريضة بأن المادة 41 من قانون العقوبات نصت على (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1 - تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا) ولما كانت هذه الفقرة الأولى من المادة أعلاه تنطوي على مفهوم الاباحة لاستعمال العنف الاسري ضد الزوجة من قبل الزوج وهي تعد مسوغ قانوني لقيام الزوج بضرب زوجته تحت عنوان التأديب فقد خالفت الدستور مخالفة صريحة وواضحة للأسباب التالية: اولا- انها خالفت مفهوم المساواة المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور التي نصت على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز). ثانيا: خالفت احكام المادة 29 / رابعا من الدستور والتي نصت على (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع). وأخيرا هي مخالفة لأحكام المادة الدستورية 30/الفقرة الأولى”. 

قرار الحكم

ووفقا لرد المحكمة المذكور فأنه “لدى التدقيق والمداولة وجد أن المدعي يطعن بعدم دستورية الفقرة (1) من المادة 41 من قانون العقوبات، ويعلل طلبه بأن الفقرة هذه محل الطعن تنطوي على مفهوم الاباحة لاستعمال (العنف الأسري) تحت عنوان التأديب، وهو ما يخالف المواد (14 و 29/رابعا و 30/اولا) من الدستور. وتجد المحكمة من تحليل المادة موضع الطعن أنها نصت على حق (التأديب) في الحدود المقررة شرعا أو قانونا أو عرفا. و(التأديب) المقصود لا يعني (العنف الأسري) وإنما هو اصلاح وتقويم وهو مقيد. وبناء عليه تكون دعوى المدعي غير مستندة على سبب دستوري. فقرر الحكم بردها”.