اخر الاخبار

تناقلت وكالات الأنباء اصدار محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة  حكمها بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق نتيجة لقيامه بتوقيع عقد شراء اطلاقات لحساب الوزارة بسعر 26 سنتا للإطلاقة الواحدة في حين أن السعر الحقيقي هو 3 إلى 5 سنت ، (والحساب عند القارئ الكريم )  نعم مليارات الاطلاقات النارية لوزارة مسؤولة عن الدفاع عن البلاد، أي دفاع هذا الذي يقوم به هذا المؤتمن غير الأمين لوزارة واجبها الدفاع ، كما أن الموما إليه قام بعقد صفقة لشراء أسلحة خفيفة بقيمة 15,543 مليون دولار، وبرغم دفع المبلغ لم تنفذ الصفقة ولم تحصل الوزارة على الأسلحة موضوعة البحث، وفي عقد ثالث مع شركة لإنشاء معسكر مؤقت في الفلوجة تم سرقة 8 مليون دولار، علما أن المدان لا يملك صلاحية توقيع عقود الشراء والتوريد والانشاء، كل هذه التهم وربما هناك تهم أخرى، والحكم ست سنوات، سنتان عن كل قضية والحكم خاضع للتمييز، والتنفيذ يتم بالتداخل،، نعم ست سنوات ، صلوات صلوات ..

إن أغلب الأحكام تصدر وفقا للمادة 340 و341 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهي احكام لم تعد تتناسب وحجم الضرر الذي يلحق بالمال العام وتوسع مساحة هذا الضرر الذي يسببه الآلاف من الموظفين الحكوميين بدأ من صاحب المكناسة وصولا إلى ديوان الرئاسة، وان المبالغ المهدورة تناهز التريليون دولار بدأ من العام 2003 لغاية صدور مثل هذه الأحكام، والتي عادة ما تكون احكاما خجولة كأنها احكام لا تريد قطع دابر الاختلاس، وانما يراد بها استعراض قوة القضاء أمام الناس.

سادتي أن مثل هذه الأحكام لا تقع المسؤولية فيها على القضاء، ولو كان على القاضي في هذه القضية أن يحكم بالحد الأعلى من العقوبة البالغة 7 سنوات عن كل قضية، لا كما صدر الحكم لأن الجهة التي يعمل فيها هذا الأمين جهة حكومية مسؤولة عن أمن البلاد إزاء التهديد الخارجي ، ولم يكن يعمل لشركة يمتلكها اثنان أو ثلاثة أفراد ، أنها أموال سلاح وعتاد تسبب بها امثال هذا الأمين ومن تبعه في وزارة الدفاع  بالكثير من الكوارث، فقلة ورداءة سلاح الجيش نتيجة لمثل هذه العقود ربما هو  الذي سهل مهمة استباحة داعش لأراضي العراق عام 2014 .

أن ما تقدمنا به هو جزء من الأحكام المخيبة للآمال التي تشجع الكثير من ذوي قلة الوطنية أو ذوي النفوس الضعيفة للإقبال على سرقة هذا المال الذي أصبح مستباحا بفعل عوامل كثيرة منها الفعل السياسي الشاذ أو بفعل التراجع القانوني والاجرائي الذي ربما أتاح الفضاء المناسب لارتكاب جريمة الاختلاس أو التلاعب بالمال العام او العقار العام أو حتى سرقة الشارع العام.

أننا نطالب القضاة الشرفاء ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين ومجلس النواب وضع مسودة قانون لتعديل قانون العقوبات المنوه عنه أعلاه وجعل مواد الإدانة مشددة والأحكام مانعة لارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة، وان يتم جعل الأحكام عند حد الاعدام أو المؤبد وفقا لجسامة وخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وان يصار إلى النص بالتشهير بمرتكبي هذه الجرائم أمام الناس وفي جميع وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لمن ارتكب مثل جريمة القرن (المرتكبة مؤخرا) والبالغ الهدر فيها لما يساوي بناء الفي مدرسة نموذجية.

أن التحفظ على سمعة المختلس تشجيعا قانونيا له ولأمثاله، وان مسألة الحفاظ على احساس ومشاعر المجرم ومشاعر غيره، هو جريمة بحق الشعب العراقي ومشاعر أبنائه الشرفاء من المعوزين والفقراء...