اخر الاخبار

تبيح بعض النصوص في قانون العقوبات العراقي النافذ، تعنيف الزوجة والأولاد والتلاميذ، الأمر الذي دعا ناشطين وقانونيين وأطرافا معنية الى رفع وتبني دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، مطالبين بضرورة تشريع قوانين تتكفل حماية الحريات الفردية والعامة، الى جانب “تحديث” بعض القوانين بما يجعلها تواكب المرحلة الراهنة.    

وتقدمت رابطة المرأة العراقية بدعوى للطعن في المادة 41/1 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، كونها تتعارض مع العديد من المواد الدستورية ومع مبادئ حقوق الانسان.

نصوص تمييزية

وتقول عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية انتصار الميالي لـ”طريق الشعب”، ان دعوى الطعن المقدمة من رابطة المرأة العراقية امام المحكمة الاتحادية، جاءت على اساس ضرورة الغاء النصوص التمييزية ضد المرأة في القوانين العراقية، التي تتسبب بانتهاك حقوق المرأة”.

وتؤشر الميالي ما تصفه بـ”التغاضي” عن منح المرأة العديد من حقوقها وتأمين الحماية القانونية لها. 

وتجد أن “من المفترض أن تُشرّع القوانين لحماية الحقوق والحريات الفردية والعامة، ولكن قانون العقوبات العراقي النافذ (رقم 111 لسنة 1969 في عدد من نصوصه كان منتهكا لهذه الحقوق والحريات، بشكل خاص الحقوق الإنسانية للمرأة ومنها عدم دستورية (المادة 41/ 1)، التي تعد من النصوص التي تسببت في إباحة التعنيف للزوجة والأولاد في المنزل، وللتلاميذ في المدرسة”.

توصيات سيداو

وتذكّر الميالي بالمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على (لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطّة بالكرامة)، والمادة (2 – ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشددت على ان “توصيات لجنة سيداو تقتضي أن يحرص المُشرّع العراقي على مواءمة التشريعات مع مضامين الدستور العراقي، التي تؤكد على صون حرية الانسان وكرامته، وتكفل المساواة امام القانون دون تمييز بسبب الجنس، وان لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، وان تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين، وان الأسرة هي أساس المجتمع، فضلا عن ضمان حماية الدولة للأمومة والطفولة من كافة أشكال العنف والتعسف والامتهان في الأسرة والمدرسة والمجتمع”.

وتحذر الميالي من “الارتفاع المخيف في معدلات العنف داخل الاسرة والمجتمع”، داعية الى “وضع رادع يبدأ بإلغاء النصوص القانونية المطعون بدستوريتها، فهذا يؤكد التزاما صريحا للعراق بالدستور ومبادئ حقوق الانسان”.

من يؤدب الزوج؟

أما الناشطة النسوية بنين الياس، فتشير في حديثها لـ”طريق الشعب” الى ان “اغلب القوانين التي تتعلق بالمرأة في قانون العقوبات النافد، تتضمن نصوصا لا ينسجم مع تطورات العصر”.وتقول الياس ان “واقع حال المرأة تغير اليوم، خاصة وان الكثير من النساء يساهمن بشكل فعال في توفير كافة متطلبات الاسرة، اضافة الى دورها في تقديم الراعاية والدعم المادي، اللذين طالما كانتا مهمتين محصورتين بالرجال”.

وتثير الياس سؤالا حول مضمون نص المادة: “اذا كان من حق الرجل تأديب زوجته وفق القانون، فمن سيؤدب الرجل في حال انتهاكه وتعنيفه لزوجته وأطفاله”.

وتأمل الياس أن يحظى قيام رابطة المرأة العراقية برفع دعوى ضد احد القوانين التي تنتهك المرأة، بمساندة شعبية، داعية الجهات المعنية الى الدفاع عن حقوق المرأة لـ”وضع حد لتلك الانتهاكات المشرعنة”.

وتتعارض المادة 41/1 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وفقا لقانونيين، مع العديد من المواد الدستورية ومع مبادئ حقوق الانسان، وبناءً على ذلك رفعت الرابطة دعوى للطعن بدستوريتها.

دعوى الطعن

ويقول وكيل رئيس رابطة المرأة العراقية القانوني زهير ضياء الدين، في حديث لـ”طريق الشعب”: ان المادة المطعون فيها تتعارض مع الكثير من القانون التي أكدت عليها الدولة العراقية في دستورها، كتلك المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الجميع وعدم جواز الاعتداء على الآخرين وحق الأمومة والطفولة، إضافة الى مواد اخرى تمت الإشارة اليها في الدعوى التي جرى تقديمها الى المحكمة الاتحادية”. وبيّن ضياء الدين، أن الدعوى التي أقيمت ضد رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي الى المحكمة الاتحادية تم إرسالها الى مجلس النواب بهدف الإجابة عليها خلال مدة أقصاها 15 يوما، ومن ثم يتم عرض الإجابة على طرف المدعي ليتم الرد عليها، بعد ذلك تتم تهيئتها للمرافعة”. ونبه القانوني الى أن “مصطلح التأديب الذي ورد في المادة عام ولا يحمل شيئا من الخصوصية”. ونقل ضياء الدين عن لجنة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، إحصائية صدرت العام الجاري، حددت “أكثر من خمسة آلاف حالة تعنيف في عموم محافظات العراق”. ويرهن ضياء الدين تقويض تلك الانتهاكات بحق المرأة والطفل، بـ”الغاء كافة النصوص المطعون بدستوريتها”.

عرض مقالات: