رفع المحامي رسول صالح ميران شريف، من النجف، دعوى إلى المحكمة الاتحادية طالبها فيها بإعلان عدم دستورية المادة (50) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (22) لسنة 1971، والتي تنص فقرتها أولاً – أ: (استثناءً من المادة (49) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق إذا صدر أمر بذلك من حاكم التحقيق أو المحقق، أو اعتقد أن الجريمة من شأنها أن تؤخر الإجراءات أو تؤدي إلى ضياع معالم الجريمة أو الإضرار بسير التحقيق، على أن يعرض المحقق حال فراغه منها الأوراق التحقيقية على الحاكم).
وقال المحامي في تصريح لـ"طريق الشعب"، إنه قدّم الدعوى في 10 آذار 2025، على أثر تسجيله العديد من المخالفات المرتكبة في مراكز الشرطة.
وأضاف المحامي رسول صالح في دعواه، أن المحكمة الاتحادية وافقت على النظر في الدعوى، وهي تُنظر حالياً بالرقم (٥٤/اتحادية/٢٠٢٥)، مؤكداً أنه ينتظر الإجراءات الرسمية لغرض البدء في تقديم مرافعته وفق الأصول. وتحدث عن أن "المادة أعلاه تشكل خرقاً لأحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، ما يستوجب التصدي لها والحكم بعدم دستوريتها".
وعلّل صالح عدم دستورية هذه المادة بكونها تخالف أحكام المادتين (19/أولاً) و(87) من الدستور، اللتين تناولتا موضوع استقلال السلطة القضائية. كما أشار إلى مخالفتها لمواد دستورية أخرى وردت في نص الدعوى. وطالب المحكمة الاتحادية بالحكم بعدم دستورية المادة (50) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عملاً بأحكام الدستور ومبادئه لعام 2005، لكونها لا تنسجم مع مبدأ استقلال القضاء.