اخر الاخبار

تنتظر رئيسة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل بفارغ الصبر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بتحديد موعد للنظر في الدعوى التي رفعتها امامها قبل اسبوع، وطعنت فيها بدستورية (المادة 41/ 1) من قانون العقوبات النافذ (رقم 111 لسنة 1969).

وتخول هذه المادة الزوج حق تأديب زوجته واولاده، والمعلم حق تأديب طلابه. 

وكان وكيلا رئيسة الرابطة المحاميان زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين قد اقاما دعوى الطعن في دستوريتها يوم 12 الشهر الجاري، حين تم تسجيلها في المحكمة بعدد (202/ اتحادية/2021).

ومن المقرر ان ترسل المحكمة من جانبها الدعوى الى مجلس النواب، ليجيب عليها خلال 15 يوما. وعند ورود الاجابة تقوم المحكمة بتحديد موعد المرافعة.

وتضمنت عريضة الدعوى النصوص الدستورية، التي تتعارض المادة المذكورة معها.

وبيّنت ان الدستور ينص على عدم جواز تعارض اي قانون مع الحقوق والحريات المثبتة فيه، كما ينص على ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس، وان لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، وان تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين، وان الاسرة هي اساس المجتمع. 

واوضحت الدعوى كذلك ان الدستور ينص على حماية الدولة للامومة والطفولة، ويقضي في مادته ( 29/ رابعا) بمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع، فضلا عن نصه على ان حرية الانسان وكرامته مصونتان.

في مقابل هذا يشكل نص المادة 41/1 من قانون العقوبات غطاء ومبررا قانونيين لتعنيف الزوجات والاطفال والتلاميذ.

وقال المحامي زهير ضياء الدين في تصريح بهذا الشأن لـ “طريق الشعب” ان الاحصائيات الصادرة عن لجنة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تشير الى رصد اكثر من خمسة آلاف حالة تعنيف للنساء في العراق خلال العام الحالي.

وبيّن ان “مواجهة هذا الواقع ووضع حد له يتطلبان الغاء النص القانوني المطعون بدستوريته في هذه الدعوى، التي رفعناها بتكليف من رابطة المرأة العراقية صيانةً للدستور ولحقوق الانسان وكرامته”.