أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً تفسيرياً مهماً يتعلق بمدة ولاية مجلس النواب، وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد يوم الاقتراع العام، مؤكدة أن يوم الانتخابات يمثل الحد الفاصل بين "شرعية منتهية" و"شرعية متجددة"، وأن الحكومة بعد هذا التاريخ تتحول إلى تصريف أمور يومية، فيما يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين اجتماع البرلمان الجديد.
وجاء القرار بعد طلب تفسير تقدم به رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى المحكمة بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025، بشأن تفسير المادة (56) من الدستور التي تحدد مدة الدورة البرلمانية وآليات انتخاب المجلس الجديد.
وبحسب الوثائق الصادرة عن المحكمة، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، فإن "نص المادة (56) أولاً وثانياً من الدستور، هو نص حاكم حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية… ويكون يوم إجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب هو الحد الفاصل ما بين شرعية منتهية وأخرى متجددة، وهو الترجمة الفعلية لفكرة التداول السلمي للسلطة".
وأوضحت المحكمة أن انتهاء يوم الاقتراع العام يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق ومجلس الوزراء المنبثق عنه، قائلة إن "اليوم الذي تجري فيه الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب يُعد نهاية طبيعية لدورة كل من مجلس النواب السابقة ومجلس الوزراء، وتنتهي شرعيتهما السياسية بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد".
وأكد القرار، أن أي إجراء تقوم به السلطتان خارج حدود "تصريف الأمور اليومية" يعد باطلاً، جاء فيه: "كل إجراء يتخذ من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية خارج هذه المدد الدستورية لا سند له من الدستور والقانون وتعد آثاره معدومة".
أما صلاحيات الحكومة بعد يوم الاقتراع، فتصبح محدودة جداً ولا تشمل القضايا السيادية أو الاقتصادية الكبرى، وفق نص القرار الذي ذكر أن "صلاحيات مجلس الوزراء تحول من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية. ولا يدخل ضمن هذه القرارات التوقيع على المعاهدات، أو إبرام العقود، أو اقتراح القوانين، أو التعيين في المناصب العليا أو الإعفاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات".
وفيما يتعلق برئيس الجمهورية، أوضحت المحكمة أنه لا يغادر موقعه بانتهاء المدة البرلمانية، بل يستمر في مهامه، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور".
وأكدت المحكمة أن القرار صادر "باتاً وملزماً لجميع السلطات"، استناداً إلى المواد (93) و(94) من الدستور، والمادة (30) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.